وَإِنْ رَأَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا فَدَامَ دُون عَشَرَةٍ فَرَأَتْ طُهْرًا فَرُدِفَتْ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ وَخُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ الْغُسْلِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ أَعْطَتْ لِلْحَيْضِ ، وَقِيلَ: إنْ اغْتَسَلَتْ فَذَاكَ وَقْتُهَا ، وَلَوْ رُدِفَتْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا تُعْطِي لَهُ ، وَقِيلَ: إنْ قَعَدَتْ قَدْرَ مَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي فَذَاكَ وَقْتُهَا ، وَإِنْ رَأَتْ طُهْرًا عَلَى عَشَرَةٍ فَرُدِفَتْ بِدَمٍ قَبْلَ اغْتِسَالٍ انْتَظَرَتْ ، وَقِيلَ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي بِدُونِهِ ، وَقِيلَ: إنْ جَاوَزَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَرَأَتْ طُهْرًا فَذَاكَ وَقْتُهَا ، وَلَوْ رُدِفَتْ بِدَمٍ قَبْلَ الْغُسْلِ .
الشَّرْحُ