إنْ تَعَدَّى عَلَيْهِ ظَالِمٌ وَالْمُشَاهِدُ قَادِرٌ عَلَى الدَّفْعِ عَنْهُ فَلَمْ يَفْعَلْ فَتَلَفَ لَزِمَهُ ضَمَانُهُ لِوَاجِبِ الْقِيَامِ بِالْعَدْلِ عَلَى كُلِّ قَادِرٍ فِي مَحَلٍّ قَدَرَ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ عَنْ مَقْدُورِهِ وَلِأَنَّهُ إذَا صَارَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ صَارَ عِنْدَهُ كَالْأَمَانَةِ لِعَجْزِ أَهْلِهِ عَنْ الدَّفْعِ أَوْ لِغَيْبَتِهِمْ أَوْ لِعَدَمِ قَادِرٍ مِثْلِهِ مَعَهُ عَلَيْهِ هُنَاكَ وَالْأَمَانَةُ يَضْمَنُهَا مُضَيِّعُهَا اتِّفَاقًا .
الشَّرْحُ