( وَتُوَقِّتُ لِلنِّفَاسِ وَلَوْ لَمْ تُوَقِّتُ لِلْحَيْضِ ، وَإِنَّمَا تُوَقِّتُ لِلصَّلَاةِ مَا وَجَدَتْهُ بَعْدَ التَّوْقِيتِ لِلْحَيْضِ ) ، وَفِي التَّوْقِيتِ لَهَا بَعْدَ التَّوْقِيتِ لِلنِّفَاسِ قَوْلَانِ ( وَقِيلَ ) : أَيْ قَالُوا ( لَا تُوَقِّتُ لَهَا ) أَيْ لِلصَّلَاةِ ( خَمْسَةَ أَوْقَاتٍ ) ثَابِتَةً ( لِلطُّهْرِ ) ، هَذِهِ اللَّامُ لِلتَّعْلِيلِ بِخِلَافِ الْأُولَى ، فَلَا يَضُرُّ تَكَرُّرُهُمَا مَعَ اتِّحَادِ مُتَعَلِّقِهِمَا ، وَهُوَ تُوَقِّتُ أَوْ لِلطُّهْرِ بَدَلٌ مِنْ لَهَا بَدَلُ اشْتِمَالٍ ، وَالرَّابِطُ أَنْ أَوْ مَحْذُوفٌ أَيْ لِطُهْرِهَا ، أَوْ لِلطُّهْرِ لَهَا ، وَيُنْسَبُ الطُّهْرُ لِلصَّلَاةِ لِتَلَازُمِهِمَا ، ( وَلَوْ طَالَتْ ) تِلْكَ الْأَوْقَاتُ ، إنَّمَا جَعَلَ الطُّولَ غَايَةً وَلَمْ يَجْعَلْ الْغَايَةَ هِيَ الْقِصَرُ لِأَنَّهُ يَتَخَيَّلُ ثُبُوتَ الْوَقْتِ بِتِلْكَ الْخَمْسِ إذَا طَالَتْ لِأَنَّهَا تَرْسُخُ بِطُولِهَا فَيُتَوَهَّمُ جَوَازُ تَرْقِيَتِهَا ، ( أَوَّلُهَا: طُهْرٌ خُولِطَ بِدَمٍ كَمُؤَقَّتَةٍ لِحَيْضِهَا عَشْرَةً أَوْ أَقَلَّ ) مِنْ الْعَشَرَةِ مِمَّا يَصْلُحُ وَقْتًا لِلْحَيْضِ أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَقْتًا لِلْحَيْضِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ أَكْثَرَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ بِأَنَّهُ سَبْعَةَ عَشَرَ ( وَلِصَلَاتِهَا عَشَرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ إلَى السِّتِّينَ ) ، أَوْ إلَى التِّسْعِينَ أَوْ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَكْثَرِ الطُّهْرِ ، ( رَأَتْ دَمًا فَدَامَ بِهَا أَيَّامَ وَقْتِهَا ) فِي الْحَيْضِ ( ثُمَّ رَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُمَا مِمَّا لَا يَكُونُ أَقَلَّ الْحَيْضِ ، وَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّ لِأَنَّهَا لَمْ تُكْمِلْ عَشَرَةً ، ( ثُمَّ رَأَتْ طُهْرًا ) فَلَوْ كَانَ بَدَلَ ذَلِكَ أَنَّهَا صَلَّتْ عَشَرَةً بَلْ سِتَّةً وَرُدِفَتْ بِدَمٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامً بَدَلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَأَخَذَتْ الْعَشَرَةَ وَقْتًا آخِرَ الطُّهْرِ ( فَصَلَّتْ بِهِ عَشَرَةً ) أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ ( ثُمَّ رُدِفَتْ بِدَمٍ ) فَإِنَّهَا لَا تَأْخُذُ أَيَّامَ الطُّهْرِ الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَا مَعَ الدَّمِ وَقْتًا ، إلَّا إنْ كَانَتْ لَمَّا