وَتُوَقِّتُ لِلنِّفَاسِ ، وَلَوْ لَمْ تُوَقِّتُ لِلْحَيْضِ ، وَإِنَّمَا تُوَقِّتُ لِلصَّلَاةِ مَا وَجَدَتْهُ بَعْدَ التَّوْقِيتِ لِلْحَيْضِ ، وَقِيلَ لَا تُوَقِّتُ لَهَا خَمْسَةَ أَوْقَاتٍ لِلطُّهْرِ وَلَوْ طَالَتْ ، أَوَّلُهَا: طُهْرٌ خُولِطَ بِدَمٍ كَمُؤَقَّتَةٍ لِحَيْضِهَا عَشْرَةً أَوْ أَقَلَّ ، وَلِصَلَاتِهَا عَشَرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ إلَى السِّتِّينَ رَأَتْ دَمًا فَدَامَ بِهَا أَيَّامَ وَقْتِهَا ، ثُمَّ رَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ رَدَفَتْ بِدَمٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ رَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ عَشَرَةً ثُمَّ رُدِفَتْ بِدَمٍ ، هَذَا إنْ كَانَ وَقْتُهَا قَبْلَ ذَلِكَ فِي الطُّهْرِ عَشَرَةً ، فَمَا دُونَ سِتَّةَ عَشَرَ تُعْطِيهِ لِلْحَيْضِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْهَا صَلَّتْ إلَى تَمَامِ وَقْتِهَا ، ثُمَّ تُعْطِي لِلْحَيْضِ وَلَا تُوَقِّتُ السِّتَّةَ عَشَرَ لِلصَّلَاةِ لِرُؤْيَتِهَا الدَّمَ دَاخِلَ الْعَشَرَةِ ، وَمَا دُونَهَا لَا يَكُونُ طُهْرًا لِعَدَمِ اسْتِقَامَتِهِ ، وَلِذَا لَا تَأْخُذُهُ وَإِنْ كَانَ لَهَا أَكْثَرُ مِنْ وَقْتٍ كَمُؤَقَّتَةٍ عِشْرِينَ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِينَ ، تُصَلِّي إلَى تَمَامِ عِشْرِينَ ثُمَّ تُعْطِي لِلْحَيْضِ ، وَإِنْ شَاءَتْ صَلَّتْ إلَى ثَلَاثِينَ أَوْ لِأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ اغْتَسَلَتْ لِعِشْرِينَ وَرَأَتْ أَنْ تُعْطِيَ لِلْحَيْضِ ، ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ مَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُ صَلَاةٍ اسْتَقْبَلَتْهَا وَكَذَا إنْ اغْتَسَلَتْ بِهِ فَلَهَا أَنْ تُعْطِيَ لِلْحَيْضِ مَا لَمْ تُصَلِّ ، وَبِهَا تَتَبَيَّنُ أَوْقَاتَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ ، وَإِنْ لَمْ تُوَقِّتْ لَلطُّهْرِ انْتَسَبَتْ لِقَرِيبَتِهَا .
الشَّرْحُ