فهرس الكتاب

الصفحة 3960 من 17437

وَاخْتِيَارُ أَخْوَالِهِ .

الشَّرْحُ ( وَ ) عَلَى الرَّجُلِ ( اخْتِيَارُ أَخْوَالِهِ ) أَيْ أَخْوَالِ الْوَلَدِ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ قَوْمٍ لَوْ وَلَدَ وَلَدًا مِنْهُمْ لَمْ يُسَبَّ وَلَدُهُ بِهِمْ فَلِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقٌّ قَبْلَ أَنْ يَلِدَهُ ، وَتَمَامُ ذَلِكَ أَنْ يَخْتَارَ الْأَصِيلَةَ الْعَفِيفَةَ ، وَيُؤَدِّبَهَا وَلَا يُهْمِلَهَا مَعَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِهَا لِئَلَّا تَطْمَحَ عَيْنُهَا إلَى غَيْرِهِ مِنْ الرِّجَالِ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِفَسَادِ فِرَاشِهِ وَاخْتِلَالِ نَسَبِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت