وَلَا يَخْرُجُ عَنْهُمَا فِي غَيْرِ فَرْضٍ تَعَيَّنَ كَحَجٍّ وَطَلَبِ قُوتٍ وَإِنْ لِعِيَالِهِ أَوْ جِهَادٍ رَاجِعٍ أَمْرُهُ إلَيْهِ ، وَاحْتِيجَ لَهُ إلَّا بِإِذْنِهِمَا إنْ احْتَاجَا إلَيْهِ ، وَإِلَّا جَازَ وَلَوْ مَنَعَاهُ وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِمَا وَإِنْ اسْتَغْنَوْا عَنْهُ فِي غَيْرِ فَرْضٍ تَعَيَّنَ .
الشَّرْحُ