مُخَالَفَةً لِلْجَاهِلِيَّةِ .
وَفِي التَّاجِ: لَا يَكْسِرُ عِظَامَهَا وَتُفَصَّلُ تَفْصِيلًا وَلَا تُعْطَى إلَّا لِلْمُتَوَلِّينَ ، وَيُقَسِّمُ مَعَهَا خُبْزًا وَمَرَقًا وَإِنْ فِي الْحَدِيثِ: { إذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعُقَّ الصَّبِيَّ فَضَعْ يُمْنَاكَ عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ ، وَأَذِّنْ فِي يُمْنَاهُ وَأَقِمْ فِي يُسْرَاهُ ثُمَّ اقْرَأْ الْفَاتِحَةَ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ سَبْعًا وَسُورَةَ الْإِخْلَاصِ كَذَلِكَ ، وَتَقُولُ عِنْدَ الذَّبْحِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ إيمَانًا بِكَ ، هَذِهِ عَقِيقَةٌ عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَى مِلَّتِكَ وَدِينِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللَّهُمَّ إنَّكَ وَهَبْتَ لَنَا وَلَدًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ فَاجْعَلْهُ بَارًّا تَقِيًّا وَاسِعَ الرِّزْقِ وَمِنْ شِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ آلِهِ } ا هـ وَفِي بَعْضِ الْكُتُبِ لَا يُقَالُ مِلَّةُ اللَّهِ ، وَلَا يُلْطَخُ الصَّبِيُّ بِدَمِهَا مُخَالَفَةً لَهُمْ أَيْضًا بَلْ يُلْطَخُ بِالْخَلُوقِ أَوْ بِالزَّعْفَرَانِ بَدَلَ الدَّمِ ، وَلَيْسَ اللَّطْخُ بِالدَّمِ وَاقِعًا فِي الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُسِخَ خِلَافًا لِبَعْضٍ وَيُسَمَّى الْوَلَدُ يَوْمَ وُلِدَ ، وَقِيلَ فِي السَّابِعِ ، وَقِيلَ: فِي يَوْمِ وِلَادَتِهِ إنْ كَانَ وَالِدُهُ لَا يَنْسُكُ عَنْهُ وَإِلَّا فَفِي السَّابِعِ مَعَ النُّسُكِ ، قِيلَ: وَيُخْتَنُ فِي السَّابِعِ ، وَقِيلَ: يُكْرَهُ فِي الْأَوَّلِ وَالسَّابِعِ مُخَالَفَةً لِلْيَهُودِ بَلْ يُتْرَكُ حَتَّى يَقْوَى ، وَقِيلَ: مِنْ سَبْعِ سِنِينَ حَتَّى يُؤْمَرَ بِالصَّلَاةِ ، قِيلَ: وَتُثْقَبُ أُذُنُهُ فِي السَّابِعِ وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِ رَأْسِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً ، وَفَعَلَتْهُ فَاطِمَةُ فِي الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ، وَقِيلَ: هَذَا التَّصَدُّقُ مَكْرُوهٌ ، وَقِيلَ: مُبَاحٌ ( وَتُسَمَّى ) أَيْ الشَّاةُ الْمَنْسُوكُ بِهَا ( عَقِيقَةً ) وَالشَّاتَانِ عَقِيقَتَيْنِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تُسَمَّيَا عَقِيقَةً إذْ عَقَّ بِهِمَا عَنْ وَاحِدٍ ، وَلَكِنَّ التَّسْمِيَةَ بِالْعَقِيقَةِ مَكْرُوهَةٌ ، وَقَدْ سُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ