فهرس الكتاب

الصفحة 3844 من 17437

وَمَنْ رَمَى صَيْدًا بِسَهْمٍ فَأَوْثَقَهُ وَأَوْهَنَهُ ثُمَّ رَمَاهُ آخَرُ فَقَتَلَهُ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ، وَعَلَى الْآخَرِ ضَمَانُ قِيمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْهُ الْأَوَّلُ بِضَرْبِهِ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ إنْ أَثْبَتَهُ ، وَكَذَا مَنْ طَرَدَ صَيْدًا حَتَّى عَيِيَ مِنْ طَرْدِهِ أَوْ سَهْمِهِ أَوْ وَقَعَ فِي شَبَكَتِهِ أَوْ حِبَالَتِهِ حُرِّمَ عَنْ غَيْرِهِ اصْطِيَادُهُ ، وَجَازَ إنْ قَدَرَ عَلَى تَنْجِيَةِ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُثِيرُ خَلْفَهُ ، وَمَنْ وَجَدَ جُرْحًا بِصَيْدٍ مُوهِنًا لَهُ فَلَا يَأْخُذْهُ إنْ عَلِمَهُ مِنْ صَيَّادٍ آخَرَ وَإِلَّا جَازَ ، وَإِنْ وَجَدَ بِهِ نَبْلًا حُرِّمَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت