فهرس الكتاب

الصفحة 3845 من 17437

( وَمَنْ رَمَى صَيْدًا بِسَهْمٍ فَأَوْثَقَهُ ) عَنْ فَوْتِ شَبَهِ إيهَانِهِ بِالرَّمْيِ حَتَّى لَا يَقْدِرَ عَلَى شِدَّةِ الْهُرُوبِ بِإِيثَاقِهِ بِنَحْوِ حَبْلٍ ، فَاسْتَعَارَ لَفْظَ الْإِيثَاقِ لِلْإِيهَانِ ، وَاشْتُقَّ مِنْهُ أَوْثَقَ بِمَعْنَى أَوْهَنَ كَمَا فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: ( وَأَوْهَنَهُ ) أَضْعَفَهُ ، ( ثُمَّ رَمَاهُ آخَرُ فَقَتَلَهُ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَعَلَى الْآخَرِ ضَمَانُ قِيمَتِهِ ) لِأَنَّهُ حَرَّمَهُ بِقَتْلِهِ وَهِيَ قِيمَتُهُ مُذَكًّى إنْ كَانَ مِمَّا يُصَادُ لِلْأَكْلِ ، وَإِنْ صِيدَ لِيُقْتَنَى فَقِيمَتُهُ حَيًّا إنْ كَانَ مِمَّا يُصَادُ لَهُ ، أَوْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدَانِ أَنَّهُ أَرَادَهُ لَهُ وَلَوْ كَانَ مِمَّا يُصَادُ لِلْأَكْلِ ( وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْهُ الْأَوَّلُ بِضَرْبِهِ ) أَوْ أَثْبَتَهُ لَكِنْ يَفُوتُهُ لِضَعْفِهِ أَوْ مَرَضِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ شَيْخًا أَوْ قَرُبَ مِنْ مَلْجَأٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( فَهُوَ لِلْأَخِيرِ إنْ أَثْبَتَهُ ، وَكَذَا مَنْ طَرَدَ صَيْدًا حَتَّى عَيِيَ مِنْ طَرْدِهِ أَوْ ) رَمَاهُ بِسَهْمٍ فَلَحِقَهُ الْعَجْزُ مِنْ ( سَهْمِهِ أَوْ وَقَعَ فِي شَبَكَتِهِ ) شَبَكَةِ الْبَحْرِ أَوْ شَبَكَةِ الْبَرِّ ( أَوْ حِبَالَتِهِ ) لَيْسَتْ شَبَكَةً ( حُرِّمَ عَنْ غَيْرِهِ اصْطِيَادُهُ ، وَجَازَ إنْ قَدَرَ عَلَى تَنْجِيَةِ نَفْسِهِ ) بَعْدَ الطَّرْدِ أَوْ الرَّمْيِ أَوْ انْفَلَتَ مِنْ الشَّبَكَةِ أَوْ الْحِبَالَةِ وَلَوْ بِقَطْعِهَا كَمَا مَرَّ .

( وَلَوْ كَانَ الْمُثِيرُ ) الْمُزْعِجُ ، ( خَلْفَهُ ، وَمَنْ وَجَدَ جُرْحًا بِصَيْدٍ مُوهِنًا لَهُ فَلَا يَأْخُذْهُ إنْ عَلِمَهُ مِنْ صَيَّادٍ آخَرَ وَإِلَّا جَازَ ، وَإِنْ وَجَدَ بِهِ نَبْلًا ) لَيْسَ لَهُ ( حُرِّمَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ ) وَكُلُّ مَا قَبَضَ الصَّائِدُ بِيَدِهِ فَهَرَبَ عَنْهُ لَمْ يَحِلَّ لِغَيْرِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت