وَمَنْ وَجَدَ صَيْدًا فِي حَبْلٍ فَلَا يَأْخُذُهُ ، وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ ، وَإِنْ كَانَ الْحَبْلُ فِي خَشَبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَجُزْ أَخْذُهُ وَهُوَ لِرَبِّ الْحَبْلِ وَيُذَكَّى الْخِمْسُ لِأَنَّهُ مِنْ دَوَابِّ الْبَرِّ إلَّا إنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَذْكِيَتِهِ .