وَمَنْ رَمَى صَيْدًا فَأَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا غَيْرَ رَأْسِهِ حُرِّمَ الْعُضْوُ وَحَلَّ الْبَاقِي إنْ وَجَدَهُ مَيِّتًا ، وَإِلَّا ذَكَّاهُ ، وَإِنْ أَبَانَ رَأْسَهُ أَكَلَ الْكُلَّ إنْ وَجَدَهُ مَيِّتًا ، وَإِلَّا حُرِّمَ لِفَقْدِ مَحَلِّ الذَّكَاةِ ، وَصَحَّ نَحْرُ نَعَامَةٍ إنْ أُبِينَ رَأْسُهَا ، وَقَدْ مَرَّ ، وَإِنْ قُطِعَ صَيْدٌ نِصْفَيْنِ أُكِلَ كُلُّهُ إنْ وُجِدَ مَيِّتًا وَإِلَّا ذُبِحَ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ وَحُرِّمَ الْآخَرُ .
الشَّرْحُ