تَقْتُلُ عَادَةً وَلَمْ تَرَ أَثَرَ مُعِينٍ عَلَى الْمَوْتِ .
( وَكَذَا مَنْ ذَبَحَ شَاةً فَهَرَبَتْ مِنْهُ ) يَأْكُلُهَا مَا لَمْ يَرَ فِيهَا أَثَرَ غَيْرِهِ مِمَّا يَقْتُلُهَا أَوْ يُعِينُ عَلَى مَوْتِهَا ، وَقِيلَ: لَا يَأْكُلُهَا ، وَقِيلَ: تُكْرَهُ ، وَقِيلَ: لَا يَأْكُلُهَا ، وَقِيلَ: لَا يَأْكُلُهَا إنْ وَارَاهَا لَيْلٌ ، وَغَيْرُ الشَّاةِ مِثْلُهَا فَتَحَصَّلَ أَنَّ الصَّيْدَ أَوْ الذَّبْحَ يُؤْكَلُ وَلَوْ مَاتَ فِي الْغَيْبِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ غَيْرُهُ ، أَوْ أَعَانَ ، وَقِيلَ: لَا مَا لَمْ يَعْلَمْ سَلَامَتَهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَقِيلَ: يُؤْكَلُ إنْ تَوَارَى بِغَيْرِ اللَّيْلِ .