السَّابِعُ: إذَا فُعِلَ بِالْبَهِيمَةِ الْمُتَوَحِّشَةِ أَوْ الْمُتَرَدِّيَةِ فِي حُفْرَةٍ مَا فُعِلَ بِالصَّيْدِ ثُمَّ قُدِرَ عَلَى تَذْكِيَتِهَا وَفِيهَا الْحَيَاةُ وَقَدْ بَقِيَ فِيهَا مَوْضِعٌ لِلتَّذْكِيَةِ ذُكِّيَتْ ، وَلَا بُدَّ إلَّا إنْ فَاتَتْ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الْوُصُولِ لِتَذْكِيَتِهَا بِلَا تَفْرِيطٍ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مَوْضِعٌ أُكِلَتْ وَلَوْ طَالَتْ حَيَاتُهَا ، كَمَا أَنَّ الصَّيْدَ كَذَلِكَ .