فهرس الكتاب

الصفحة 3829 من 17437

وَإِنْ وَجَدَهُ حَيًّا فَاقِدًا آلَةَ الذَّبْحِ الْتَمَسَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَيَأْكُلَهُ ، وَكَذَا إنْ مُنِعَ فِي كَسِدْرَةٍ أَوْ جُحْرٍ حَتَّى مَاتَ لِانْتِفَاءِ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَكَاتِهِ ، وَقِيلَ: لَا يُؤْكَلُ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ وَجَدَهُ ) أَيْ الْمَصِيدَ ( حَيًّا فَاقِدًا آلَةَ الذَّبْحِ الْتَمَسَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَيَأْكُلَهُ ، وَكَذَا إنْ مُنِعَ فِي كَسِدْرَةٍ أَوْ جُحْرٍ ) بِتَقَدُّمِ الْجِيمِ ، أَوْ غَارٍ أَوْ طَارَ لَا عَلَى جَبَلٍ أَوْ شَجَرَةٍ أَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ ( حَتَّى مَاتَ لِانْتِفَاءِ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَكَاتِهِ ، وَقِيلَ: لَا يُؤْكَلُ ) فِي الصُّورَتَيْنِ ، صُورَةِ فَقْدِ آلَةِ الذَّبْحِ ، وَصُورَةِ الْمَنْعِ ، لِأَنَّهُ قَدْ قَدَرَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَذْبَحْهُ وَلَمْ يَنْحَرْهُ ، وَلَا يُؤْكَلُ إنْ أَمْسَكَهُ إنْسَانٌ أَوْ غَيْرُهُ وَيُؤْكَلُ إنْ نَزَعَ مِنْهُ آلَةَ الذَّبْحِ لِصِدْقِ فَقْدِ آلَةِ الذَّبْحِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ فَلْيَلْتَمِسْ أُخْرَى ، وَأَوْجَبَ بَعْضُهُمْ عَلَى الصَّائِدِ أَنْ يَسْتَصْحِبَ آلَةَ الذَّبْحِ وَيُعِدَّهَا فِي مَوْضِعٍ يَسْهُلُ تَنَاوُلُهَا مِنْهُ كَكُمِّهِ وَحِزَامِهِ وَيَدِهِ ، وَإِنْ جَعَلَهَا فِي مَحَلٍّ لَا يَصِلُ إلَيْهَا إلَّا بَعْدَ طُولٍ لَمْ يَأْكُلْ مَا أَدْرَكَ حَيَاتَهُ وَلَمْ يُذَكِّهِ عِنْدَ هَذَا الْبَعْضِ ، وَأَوْجَبَ هَذَا الْبَعْضُ اتِّبَاعَ جَارَحْتُهُ مُجِدًّا رَجَاءَ أَنْ يُدْرِكَ حَيًّا فَيُذَكِّيَهُ ، فَإِنْ تَرَاخَى فِي اتِّبَاعِهِ حَتَّى قَتَلَهُ الْجَارِحُ لَمْ يُؤْكَلْ إلَّا أَنْ يُوقِنَ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهُ وَلَوْ جَدَّ فِي أَثَرِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت