الْخَامِسُ: مَنَعَتْ الْمَالِكِيَّةُ أَكْلَهُ إنْ وَقَفَتْ الْجَارِحَةُ قَبْلَ وُصُولِهِ مَعَ مَيْتَةٍ أَوْ كَلْبٍ يَشُمُّهُ ، أَوْ بِلَا شَمٍّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، أَوْ عَيِيَ الطَّائِرُ فَنَزَلَ لِيَسْتَرِيحَ ، أَوْ نَزَلَ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَجَازَهُ بَعْضُهَا إنْ خَفَّ الْوُقُوفُ ، وَالْمَذْهَبُ جَوَازُهُ إنْ لَمْ تَرْجِعْ لِصَاحِبِهَا كَمَا مَرَّ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُشْتَرَطَ أَنْ لَا يَطُولَ التَّشَاغُلُ عَنْ الصَّيْدِ .