الرَّابِعُ: إنْ انْبَعَثَتْ الْجَارِحَةُ مِنْ غَيْرِ إرْسَالٍ أَوْ أَرْسَلَهَا وَلَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ أَكَلَ إنْ سَمَّى عَلَيْهَا قَبْلَ الْأَخْذِ ، وَقِيلَ: لَا ، وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَهَا أَنَّهُ إنْ انْبَعَثَ بِلَا إرْسَالٍ ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِإِشْلَاءِ لَا يُؤْكَلُ ، وَقَالَ: أَصْبَغُ مِنْهَا يُؤْكَلُ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: مِنْهَا أَيْضًا إنْ زَادَهَا ذَلِكَ قُوَّةً أُكِلَ ، وَإِشْلَاؤُهَا إغْرَاؤُهَا بِالصَّيْدِ مَثَلًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .