وَإِنْ أَرْسَلَ طَيْرًا أَوْ كَلْبًا وَسَمَّى فَمَضَى لَا فِي جِهَةِ الصَّيْدِ بَعْدَ أَنْ رَآهُ أَوْ لَمْ يَرَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا إلَيْهِ وَقَتَلَهُ أَكَلَهُ ، لَا إنْ رَجَعَ إلَى رَبِّهِ مُطْلَقًا ثُمَّ عَادَ بِلَا إرْسَالٍ إلَيْهِ فَقَتَلَهُ .
الشَّرْحُوَفِي"الْأَثَرِ": إنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكِ أَوْ سَهْمِكِ آخَرَ فَلَا تَأْكُلْ ، وَمَنْ أَرْسَلَ كَلْبًا وَلَمْ يُسَمِّ فَلْيَزْجُرْهُ ، فَإِنْ انْزَجَرَ وَذَكَرَ فَأَرْسَلَهُ ، أَكَلَ ، إلَّا إنْ لَمْ يَنْزَجِرْ ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ إنْ كَانَ لَوْ زَجَرَهُ لَانْزَجَرَ جَازَ أَكْلُهُ ، وَلَوْ لَمْ يَزْجُرْهُ إنْ ذَكَرَ قَبْلَ الْوُصُولِ ، فَفِي"الْأَثَرِ": إنْ سَرَحَ كَلْبُهُ ، فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّيْدِ ذَكَرَ اللَّهَ حَلَّ إنْ سَمَّى قَبْلَ الْأَخْذِ ، وَإِنْ ذَهَبَ بِلَا إرْسَالٍ مِنْ رَبِّهِ ثُمَّ ذَكَرَ حَلَّ أَيْضًا كَذَلِكَ ، وَإِنْ أَرْسَلَهُ مُسْلِمٌ فَسَمَّى مَجُوسِيٌّ فَانْزَجَرَ لِتَسْمِيَتِهِ فَأَخَذَهُ فَلَا يَحِلُّ ، وَحَلَّ فِي الْعَكْسِ ، وَإِنْ رَمَى سَهْمًا أَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا وَذَكَرَ وَارْتَدَّ قَبْلَ الْوُصُولِ فَفِي أَكْلِهِ قَوْلَانِ ، وَإِنْ تَابَ مِنْ ارْتِدَادٍ قَبْلَهُ أَكَلَ ، وَكَذَا إنْ كَانَ فِي حَالِ الْإِرْسَالِ مُشْرِكًا أَوْ مُرْتَدًّا فَأَسْلَمَ وَسَمَّى قَبْلَ الْوُصُولِ أُكِلَ ، وَقِيلَ: لَا ، ( وَإِنْ أَرْسَلَ طَيْرًا أَوْ كَلْبًا ) أَوْ غَيْرَهُمَا ( وَسَمَّى ) عَلَى الْمُرْسَلِ أَوْ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمَا ، ( فَمَضَى لَا فِي جِهَةِ الصَّيْدِ بَعْدَ أَنْ رَآهُ ) أَيْ رَأَى الْكَلْبَ أَوْ الطَّيْرَ الصَّيْدَ ( أَوْ لَمْ يَرَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا إلَيْهِ وَقَتَلَهُ أَكَلَهُ ، لَا إنْ رَجَعَ إلَى رَبِّهِ مُطْلَقًا ) رَآهُ أَوْ لَمْ يَرَهُ ( ثُمَّ عَادَ بِلَا إرْسَالٍ إلَيْهِ فَقَتَلَهُ ) فَلَا يُؤْكَلُ إلَّا إنْ أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهُ لِانْقِضَاءِ الْإِرْسَالِ الْأَوَّلِ ، وَقِيلَ: إنْ سَمَّى قَبْلَ الْأَخْذِ أَكَلَ كَمَا مَرَّ ، وَإِنْ أَرْسَلَ سَهْمًا فَوَقَعَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ عَلَى الصَّيْدِ حَلَّ .