أُرِيدَ ذَبْحُهُ أَوْ نَحْرُهُ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ الْأَصْلُ وَإِلَّا سَمَّى عَلَى الْجَارِحَةِ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِهَا الَّذِي أَمَرَهَا بِالصَّيْدِ لِأَنَّهَا طَالِبَةٌ لِلصَّيْدِ مِثْلُهُ وَذَاهِبَةٌ فِيهِ فَلْيُسَمِّ عَلَيْهَا لِتَكُونَ التَّسْمِيَةُ عَلَيْهَا كَتَسْمِيَتِهَا هِيَ لَوْ قَدِرَتْ ، بِخِلَافِ نَحْوِ السَّهْمِ ، فَإِنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَيْهِ كَتَسْمِيَةِ الذَّابِحِ أَوْ النَّاحِرِ عَلَى الْقَصَبَةِ ، وَهِيَ لَا يُسَمَّى عَلَيْهَا بَلْ الدَّابَّةِ أَوْ الطَّائِرِ الَّذِي أُرِيدَ ذَبْحُهُ أَوْ نَحْرُهُ فَلْيُسَمِّ صَاحِبُ السَّهْمِ عَلَى الصَّيْدِ ، وَإِنْ سَمَّى عَلَى السَّهْمِ جَازَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ .