( وَتَجِبُ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْإِرْسَالِ ) إرْسَالِ الْكَلْبِ أَوْ السَّهْمِ ( لَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ بِتَرَاخٍ ) ، وَإِنْ سَمَّى قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ بِلَا تَرَاخٍ جَازَ ، وَتَجُوزُ التَّسْمِيَةُ بَعْدَهُ مَا لَمْ يَصِلْ مَا أَرْسَلَهُ إلَى الصَّيْدِ وَيُسَمِّي عَلَى السَّهْمِ إذَا وَضَعَهُ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُسَمِّيَ عِنْدَ إرْسَالِهِ وَلَا يُسَمِّ وَهُوَ فِي كِنَانَتِهِ وَإِنْ سَمَّى عَلَى الْجَارِحَةِ بَعْدَ إرْسَالِهَا جَازَ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُسَمِّيَ وَهِيَ وَاقِفَةٌ عِنْدَهُ ، وَإِنْ سَمَّى بَعْدَ الْإِرْسَالِ وَلَا تَقِفُ إنْ اسْتَوْقَفَهَا لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ سَمَّى حِينَ لَمْ يَمْلِكْ مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا ، وَكَذَا إنْ اسْتَوْقَفَهَا وَلَمْ تَقِفْ وَسَمَّى لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَا تَقِفُ لِاسْتِيقَافِهِ فَإِنَّهُ ذَاهِبٌ إلَى الصَّيْدِ بِلَا إرْسَالٍ ، وَإِرْسَالُهُ الْأَوَّلُ كَلَا إرْسَالٍ ، لِأَنَّهُ انْتَهَى حِينَ اسْتَوْقَفَهُ وَلَمْ يَقِفْ ، وَقِيلَ: يَأْكُلهُ إذَا لَمْ يُسَمِّ نِسْيَانًا وَلَوْ لَمْ تَقِفْ لِاسْتِيقَافِهِ إنْ سَمَّى قَبْلَ الْوُصُولِ وَبَعْدَ الْإِرْسَالِ سَوَاءٌ أَوْ قَبْلَهُ بَعْدَ الِاسْتِيقَافِ تَنْزِيلًا لِذَلِكَ ، إذْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا مَنْزِلَةَ الشُّرُوعِ فِي الذَّكَاةِ بِلَا تَسْمِيَةٍ ( بِإِرَادَةِ مُرْسَلٍ ) بِفَتْحِ السِّينِ كَنَبْلٍ وَكَلْبٍ ، ( أَوْ مُرْسَلٍ إلَيْهِ ) كَغَزَالٍ ، بِفَتْحِهَا أَيْضًا ، أَوْ بِإِرَادَتِهِمَا مَعًا ، ( فَعَلَى الْأَوَّلِ ) ، وَالثَّالِثِ ( مَنْ أَرْسَلَ جَارِحَةً أَوْ كَسَهْمٍ عَلَى وَاحِدٍ فَصَادَفَ اثْنَيْنِ ) أَوْ ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا ( جَازَ أَكْلُهُمَا ) ، أَوْ أَكْلُهَا ، إلَّا إنْ عَيَّنَ الْوَحْشَ بِالذِّكْرِ كَمَا سَمَّى عَلَى الْمُرْسَلِ .
( وَ ) جَازَ ( أَكْلُ مَا سُمِّيَ عَلَيْهِ فَقَطْ عَلَى الثَّانِي ) وَإِنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ تَرَكَهُمَا ، ( وَكَذَا إنْ سَمَّى عَلَى صَيْدٍ فَصَادَفَ آخَرَ ) لَمْ يُؤْكَلْ إلَّا إنْ كَانَ قَدْ سَمَّى أَيْضًا عَلَى الْمُرْسَلِ ، وَالْأَصْلُ فِي التَّسْمِيَةِ أَنْ تَكُونَ عَلَى الدَّابَّةِ الَّتِي أُرِيدَ صَيْدُهَا أَوْ الطَّائِرِ الَّذِي أُرِيدَ صَيْدُهُ كَمَا يُسَمِّي عَلَى مَا