فهرس الكتاب

الصفحة 3817 من 17437

وَتَجِبُ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْإِرْسَالِ لَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ بِتَرَاخٍ بِإِرَادَةِ مُرْسَلٍ أَوْ مُرْسَلٍ إلَيْهِ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ مَنْ أَرْسَلَ جَارِحَةً أَوْ كَسَهْمٍ عَلَى وَاحِدٍ فَصَادَفَ اثْنَيْنِ جَازَ أَكْلُهُمَا وَأَكْلُ مَا سُمِّيَ عَلَيْهِ فَقَطْ عَلَى الثَّانِي ، وَكَذَا إنْ سَمَّى عَلَى صَيْدٍ فَصَادَفَ آخَرَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت