وَتَجِبُ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْإِرْسَالِ لَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ بِتَرَاخٍ بِإِرَادَةِ مُرْسَلٍ أَوْ مُرْسَلٍ إلَيْهِ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ مَنْ أَرْسَلَ جَارِحَةً أَوْ كَسَهْمٍ عَلَى وَاحِدٍ فَصَادَفَ اثْنَيْنِ جَازَ أَكْلُهُمَا وَأَكْلُ مَا سُمِّيَ عَلَيْهِ فَقَطْ عَلَى الثَّانِي ، وَكَذَا إنْ سَمَّى عَلَى صَيْدٍ فَصَادَفَ آخَرَ .
الشَّرْحُ