فهرس الكتاب

الصفحة 3797 من 17437

وَإِنْ دَخَلَ مَجُوسِيٌّ أَوْ وَثَنِيٌّ فِي مِلَّةِ أَهْلِ الْكِتَابِ حَلَّ مِنْهُ مَا حَلَّ مِنْهُمْ إنْ عَاهَدُوا ، كَذَبْحِ وَنِكَاحٍ وَصَيْدٍ ، لَا مِنْ مُسْلِمٍ إنْ ارْتَدَّ إلَيْهِمْ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ دَخَلَ مَجُوسِيٌّ أَوْ وَثَنِيٌّ فِي مِلَّةِ أَهْلِ الْكِتَابِ حَلَّ مِنْهُ مَا حَلَّ مِنْهُمْ إنْ عَاهَدُوا ) ، وَإِنْ لَمْ يُعَاهِدُوا فَخِلَافٌ مَرَّ ( كَذَبْحٍ وَنِكَاحٍ وَصَيْدٍ ) ، وَ ( لَا ) يَحِلُّ ذَلِكَ ( مِنْ مُسْلِمٍ ) أَيْ مُوَحِّدٍ ( إنْ ارْتَدَّ إلَيْهِمْ ) وَقِيلَ: يَحِلُّ مِمَّنْ دَخَلَ فِي دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَالْمَجُوس مَا حَلَّ مِنْهُمْ إنْ كَانَ دُخُولُهُمْ قَبْلَ بَعْثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إنْ بَعْدَهُ ، وَحَلَّ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ صَابٍ دَخَلَ فِي دِينِ الْآخَرِ ، وَقَالَ فِي التَّاجِ": لَا تَجُوزُ ذَبِيحَةُ مَجُوسِيٍّ وَلَوْ تَحَوَّلَ إلَى يَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ فَائِدَةٌ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت