مَنْ أَكَلَ مَيْتَةً لَزِمَتْهُ مُغَلَّظَةً ، وَقِيلَ: مُرْسَلَةً ، وَقِيلَ: يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ ، وَقِيلَ: يَتَصَدَّقُ بِذَكِيٍّ قَدْرَهَا ، وَمَنْ أَفْسَدَ ذَبِيحَةً أَوْ نَحِيرَةً بِذَبْحِهِ أَوْ نَحْرِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا ضَمِنَ قِيمَتَهَا لِصَاحِبِهَا ، وَتُقَوَّمُ مَيْتَةً كَأَنَّهَا حِلٌّ أَكْلُهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِلذَّبْحِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا حَيْثُ كَانَتْ حَيَّةً ، وَمَنْ أَكَلَ مَيْتَةً أَعَادَ صَلَاتَهُ الَّتِي صَلَّى قَبْلَ غَسْلِ مَا مَسَّهُ مِنْهَا وَكَفَّرَ وَاحِدَةً لِلصَّلَاةِ مُغَلَّظَةً عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَقِيلَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَلَا يَضُرُّ تَحَرُّكُ لَحْمٍ بَعْدَ قَطْعِهِ .