فهرس الكتاب

الصفحة 3764 من 17437

وَكَذَا إنْ ذَبَحَ بِشِمَالِهِ لَا لِقَصْدِ الْمُخَالَفَةِ .

الشَّرْحُوَلَا تَحْرُمُ بِذَكَاةِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَمَنْ فِيهِ نَجَسٌ وَمَنْ لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ ( وَكَذَا ) لَا تَحْرُمُ ( إنْ ذَبَحَ بِشِمَالِهِ لَا لِقَصْدِ الْمُخَالَفَةِ ) وَلَوْ عَمْدًا وَإِنْ قَصَدَهَا فَقَوْلَانِ ، وَقِيلَ: تَحْرُمُ بِالْعَمْدِ إلَّا لِضَرُورَةٍ مِثْلَ أَنْ لَا يَقْدِرَ يَمِينُهُ عَلَى إحْسَانِ الذَّبْحِ ، وَذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ الْحَاجُّ يُوسُفُ فِي تَرْتِيبِ لقطه مَا نَصُّهُ: وَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ ذَبَحَ شَاةً بِشِمَالِهِ قَالَ: أَكْلُهَا مَكْرُوهٌ ، قُلْتُ: إنْ ذَبَحَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا سَرَاوِيلُهُ قَالَ: لَا بَأْسَ تُؤْكَلُ ، وَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى الذَّبِيحَةِ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ بَعْدَ مَا ذُبِحَتْ وَلَمْ تَمُتْ وَفِيهَا الرُّوحُ ؟ قَالَ: تُؤْكَلُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت