وَذَكَرَ أَنَّ مَنْ ذَبَحَ شَاةً أَكَلَتْ دَمَهَا أَوْ رَحِمَهَا أُكِلَ لَحْمُهَا وَلَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا إنْ لَمْ تُذْبَحْ مِنْ يَوْمِهَا ، وَإِنْ أَكَلَتْ دَمَ غَيْرِهَا فَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَلَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُجَاوِزَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، وَالْبَقَرَةُ إذَا أَكَلَتْ الدَّمَ فَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَلَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُجَاوِزَ عِشْرِينَ يَوْمًا ، وَالنَّاقَةُ إذَا أَكَلَتْ الدَّمَ فَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَلَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُجَاوِزَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَإِنْ أَكَلَتْ الشَّاةُ قَذَرَ إنْسَانٍ فَذُبِحَتْ مِنْ يَوْمِهَا أُكِلَتْ وَيُغْسَلُ كِرْشُهَا وَمُصْرَانُهَا ا هـ .