وَالِاسْتِقْبَالُ مَنْدُوبٌ ، وَلَا يَحْرُمُ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ خِلَافَ السُّنَّةِ .
الشَّرْحُ ( وَالِاسْتِقْبَالُ مَنْدُوبٌ ) إلَيْهِ ( وَلَا يَحْرُمُ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ) وَلَوْ بِعَمْدٍ ( إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ خِلَافَ السُّنَّةِ ) ، وَإِنْ اعْتَقَدَ فَسَدَتْ ، وَقِيلَ: لَا ، وَقِيلَ: الِاسْتِقْبَالُ وَاجِبٌ تَفْسُدُ بِتَرْكِهِ إلَّا إنْ تَرَكَهُ نِسْيَانًا أَوْ لِضَرُورَةٍ كَخَوْفِ فَوَاتِهَا بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَكَعَدِمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الِاسْتِقْبَالِ بِهَا ، وَقِيلَ: إنْ تَعَمَّدَ أَسَاءَ بِلَا فَسَادٍ .