الثَّالِثُ: ذُكِرَ فِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَنْ أَجْرَى السِّكِّينَ عَلَى حَلْقِ شَاةٍ فَانْقَلَبَتْ فَجَرَتْ عَلَى قَفَاهَا بِلَا إرَادَتِهِ وَذَكَرَ اللَّهَ عَلَيْهَا أُكِلَتْ ، وَقِيلَ: لَا ، وَكَذَا إنْ سَبَقَتْهُ السِّكِّينُ عَلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ بِلَا عَمْدٍ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ بِهَا ، أَيْ وَقِيلَ: تَفْسُدُ ، وَمَنْ أَفْسَدَهَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَفْسَدَهَا وَلَوْ قُطِعَتْ أَعْضَاءُ الذَّكَاةِ .