الرَّابِعُ: ذُكِرَ فِيهِ أَنَّهُ قِيلَ حَدُّ الذَّبْحِ الْجَائِزُ أَكْلُ الذَّبِيحَةِ بِهِ هُوَ الَّذِي لَا تَحْيَا عَلَيْهِ وَمَاتَتْ بِهِ ، وَلَوْ لَمْ يُقْطَعْ شَيْءٌ مِنْ الْأَوْدَاجِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الذَّابِحُ مَا تَحْيَا عَلَيْهِ بِمَا لَا تَحْيَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عَارِفٌ بِذَلِكَ: إنْ ذَلِكَ الذَّبْحَ لَا تَحْيَا عَلَيْهِ ، جَازَ لَهُ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً .