الثَّانِي: ذُكِرَ فِيهِ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلذَّابِحِ أَنْ يَمْسِكَ عَلَى ذَبِيحَةٍ بَعْدَ ذَبْحِهَا بَلْ يَدَعَهَا تَتَحَرَّكُ حَتَّى تَمُوتَ ، إلَّا إنْ رَجَا لَهَا سَلَامَةً فِي ذَلِكَ تَرْكَهَا ، وَإِنْ كَانَ الْإِمْسَاكُ يُعِينُ عَلَى مَوْتِهَا عَادَةً فَهُوَ مِنْ الْمُفْسِدَاتِ لَهَا وَإِلَّا فَلَا تَفْسُدُ بِهِ ا هـ وَحَفِظْتُ أَنَّهُ إنْ أَمْسَكَ أَرْجُلَهَا فَسَدَتْ وَرُخِّصَ إنْ أَطْلَقَ بَعْضَهَا .