وَإِنْ نُحِرَ الْبَعِيرُ وَلَمْ يُقْطَعْ حَلْقُهُ وَلَا حُلْقُومُهُ فَسَدَتْ ، وَجُوِّزَ بِدُونِهِ لَا كَذَبْحٍ ، وَكُرِهَتْ إنْ ذُبِحَتْ وَرُجِّعَتْ حَنْجَرَتُهَا لِمَا يَلِي الْمَنْحَرَ لَا بِفَسَادٍ لِجَوَازِ قَطْعِ الْحَلْقِ وَالْحُلْقُومِ مِنْ أَصْلِهِمَا أَوْ وَسَطِهِمَا وَالنَّحْرُ فِي الْمَنْحَرِ وَاللَّبَّةِ ، وَيُفْسِدُهَا ذَبْحٌ مِنْ قَفًا وَإِنْ بِخَطَأِ ، وَإِنْ تَعَمَّدَ الْمُعْتَادَ فَانْقَلَبَتْ الْمُوسَى لِلْقَفَا بِتَحَرُّكِهَا أُكِلَتْ ، وَإِنْ تَعَمَّدَ مَذْبَحًا فَغَلِطَ فَصَادَفَ الْقَفَا فَرَجَعَتْ الْمُوسَى لِلْمَذْبَحِ بِاخْتِنَاسِهَا فَذَبَحَهَا مِنْهُ لَمْ تَفْسُدْ ، وَكُرِهَ إدْخَالُ حَدِيدٍ مِنْ تَحْتِ الْحَلْقِ وَقَطْعُ أَعْضَاءِ الذَّكَاةِ إلَى فَوْقٍ لِلنَّهْيِ عَنْهُ بِلَا تَحْرِيمٍ ، وَفِيهِ أَيْضًا قَطْعُ الْأَعْضَاءِ مِنْ جِهَةِ اللَّبَّةِ لَا الْقَفَا .
الشَّرْحُ