وَإِذَا قُطِعَ غَيْرُ الْوَدَجَيْنِ عُذِّبَتْ وَحَرُمَتْ وَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ ، وَرُخِّصَ فِي أَكْلِهَا بَقِيَتْ الْقِشْرَةُ السُّفْلَى مِنْ الْمَرِيءِ ، وَقِيلَ: إنْ قُطِعَ مَرِيئُهَا فَتُرِكَتْ حَتَّى مَاتَتْ فَسَدَتْ إنْ لَمْ يُقْطَعْ أَحَدُ الْوَدَجَيْنِ .
الشَّرْحُ