لَهَا فَإِذَا فَسَّرَ أَرِحْ بِ أَحِدَّ الشَّفْرَةَ وَحَدِّدْهَا وَأَسْرِعْ لِعِلَّةِ التَّخْفِيفِ فَكَيْفَ لَا يُخَفِّفُ عَلَيْهَا بِقَطْعِ الْحُلْقُومِ ؟ وَمَنْ خَالَفَ أَمْرَ الشَّرِيعَةِ فِي الذَّكَاةِ فَسَدَتْ وَلَمْ تَحِلَّ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ: { مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا هَذَا فَهُوَ رَدٌّ } ، ( بِمُحَدَّدٍ ) مُخْرِجٌ لِلْكَلِيلِ ( لَا سِنٍّ ) وَهِيَ وَاحِدَةُ أَسْنَانِ الْفَمِ ( أَوْ ظُفْرٍ ) هُوَ وَاحِدُ الْأَظْفَارِ بِضَمٍّ فَإِسْكَانٍ ، وَبِضَمَّتَيْنِ ، وَبِكَسْرٍ فَإِسْكَانٍ ، وَالْأَخِيرُ شَاذٌّ أَيْ لَا يَجُوزُ الذَّبْحُ بِالسِّنِّ أَوْ الظُّفْرِ مَنْزُوعَيْنِ أَوْ غَيْرَ مَنْزُوعَيْنِ ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ السِّنَّ وَالْعَظْمَ وَالظُّفْرَ مُدَى الْحَبَشَةِ } ( مَعَ الذِّكْرِ ) لِلَّهِ ( وَالْإِبْرَادِ ) تَرْكُهَا حَتَّى يَتَيَقَّنَ مَوْتَهَا ، يُقَالُ: بَرَدَ أَيْ مَاتَ ، وَأَبْرَدَهُ قَتَلَهُ ، وَيَجُوزُ كَوْنُ الْهَمْزَةِ لِلدُّخُولِ أَيْ دَخَلَ فِي بَرْدِهَا أَيْ مَوْتِهَا ، أَوْ لِلتَّصْيِيرِ أَيْ صَيَّرَهَا بَارِدَةً أَيْ مَيِّتَةً ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ قَطْعُ الْمَرِيءِ ، وَالصَّحِيحُ اشْتِرَاطُهُ وَهُوَ مَذْهَبُنَا مَعْشَرَ الْإِبَاضِيَّةِ الْوَهْبِيَّةِ .