وَإِنْ قَالَ فِي نَذْرِهِ: يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا فَقَدِمَ لَيْلًا لَزِمَهُ نَذْرُهُ إنْ أَطْلَقَ نَوَاهُ ، وَإِنْ قَيَّدَهُ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ وَهُوَ النَّهَارُ ، لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَقِيلَ: إنْ قَالَ: إذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، فَقَدِمَ نَهَارًا لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَهَلْ عَلَيْهِ بَدَلُهُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إنْ قَدِمَ لَيْلًا .
الشَّرْحُ