وَسَلَّمَ فَقَالَ: إيفِ بِهِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَمَا ذَكَرْته لَا يَخْتَصُّ بِصَلَاةٍ وَلَا بِمِائَةِ مَسْجِدٍ ، بَلْ نَذْرُ غَيْرِ الصَّلَاةِ كَالْقِرَاءَةِ وَالِاعْتِكَافِ وَالصَّوْمِ مِثْلُ النَّذْرِ بِالصَّلَاةِ ، وَنَذْرُ مَا دُونَ مِائَةِ رَكْعَةٍ أَوْ مَا فَوْقَهَا كَنَذْرِهَا .