فهرس الكتاب

الصفحة 3643 من 17437

وَسَلَّمَ فَقَالَ: إيفِ بِهِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَمَا ذَكَرْته لَا يَخْتَصُّ بِصَلَاةٍ وَلَا بِمِائَةِ مَسْجِدٍ ، بَلْ نَذْرُ غَيْرِ الصَّلَاةِ كَالْقِرَاءَةِ وَالِاعْتِكَافِ وَالصَّوْمِ مِثْلُ النَّذْرِ بِالصَّلَاةِ ، وَنَذْرُ مَا دُونَ مِائَةِ رَكْعَةٍ أَوْ مَا فَوْقَهَا كَنَذْرِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت