فهرس الكتاب

الصفحة 3615 من 17437

وَإِنْ حَلَفَ بِمَالِهِ لِلْكَعْبَةِ أَوْ لِمَسْجِدٍ أَوْ لِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ لَزِمَهُ كُلُّهُ إنْ حَنِثَ ، وَقِيلَ: مَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَخْرَجَ عُشْرَهُ لِلْفُقَرَاءِ إنْ حَنِثَ ، وَقِيلَ: يَكُونُ لِلْمُجَاهِدِينَ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ حَلَفَ بِمَالِهِ لِلْكَعْبَةِ أَوْ لِمَسْجِدٍ ) مِنْ مَسَاجِدِ الْإِبَاضِيَّةِ الْوَهْبِيَّةِ ، أَوْ عَامٍّ كَبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَسْجِدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَوْ لِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ) الشَّامِلَةِ لِمَا يُقَيِّدُ الزَّكَاةَ وَغَيْرَهَا كَإِصْلَاحِ الطُّرُقِ أَوْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ ( لَزِمَهُ كُلُّهُ إنْ حَنِثَ ) ، وَقِيلَ: عُشْرُهُ ، وَقِيلَ: ثُلُثُهُ ( وَقِيلَ: مَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَخْرَجَ عُشْرَهُ لِلْفُقَرَاءِ إنْ حَنِثَ ، وَقِيلَ: يَكُونُ ) عُشْرُهُ ( لِلْمُجَاهِدِينَ ) نَفَقَةً وَلِبَاسًا وَمَرْكَبًا وَسِلَاحًا وَمَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ حَالَ خُرُوجِهِمْ إلَى الْجِهَادِ وَمُكْثِهِمْ فِيهِ وَرُجُوعِهِمْ ، وَفِي حَالِ تَرْكِهِمْ أَشْغَالَهُمْ فِي بِلَادِهِمْ بِانْتِظَارِ الْجِهَادِ وَالتَّهَيُّؤِ لَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت