وَلَوْ حَلَفَ ذَا غِنًى وَحَنِثَ فَقِيرًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَلَزِمَهُ بِعَكْسِهِ ، وَاعْتُبِرَ يَوْمُ حِنْثِهِ .
الشَّرْحُ ( وَلَوْ حَلَفَ ) بِمَالِهِ أَوْ بِمَا أَمَرَ ( ذَا غِنًى وَحَنِثَ فَقِيرًا ) لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا غَيْرَ لِبَاسِهِ ( لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، وَلَزِمَهُ ) مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى التَّفْصِيلِ مِنْ عُشْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ( بِعَكْسِهِ ) عَكْسِ مَا ذَكَرَ ، وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ فَقِيرًا وَيَحْنَثَ ذَا غِنًى ( وَاعْتُبِرَ يَوْمُ حِنْثِهِ ) كَمَا رَأَيْت ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِاعْتِبَارِ يَوْمِ حِنْثِهِ اعْتِبَارَ كَمْ مَالُهُ فِيهِ ، وَكَمْ يَسْوَى بِتَقْوِيمٍ وَكَمْ عُشْرُهُ أَوْ ثُلُثُهُ مَثَلًا فِيهِ ، وَقِيلَ فِيمَنْ حَلَفَ بِمَالِهِ كُلِّهِ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَ ثُلُثَهُ .