فهرس الكتاب

الصفحة 3608 من 17437

وَمَنْ حَلَفَ بِمَالِهِ لِمَسَاكِينَ أَوْ صَدَقَةٌ لَزِمَهُ عُشْرُهُ إنْ حَنِثَ ، وَقِيلَ: فِي الْأَخِيرِ يَلْزَمُهُ فِي مَالٍ يُزَكَّى فَقَطْ وَإِنْ قَالَ: مَا أَمْلِكُهُ صَدَقَةٌ فَعَامٌّ ، وَإِنْ حَلَفَ بِثُلُثِ مَالِهِ فَمَا دُونَهُ لِمَسَاكِينَ لَزِمَهُ إخْرَاجُهُ لَهُمْ إنْ حَنِثَ ، وَبِأَكْثَرِهِ الْعُشْرُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت