وَقِيلَ فِيمَنْ قَالَ حِينَ حَلَفَ بِهِ كُلَّمَا عَطِشَ رَجَعَ فَشَرِبَ مِنْ عُمَانَ لَزِمَهُ هَدْيُ بَدَنَةٍ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ هَذِهِ لَمْ تَسْقُطْ وِلَايَتُهُ إنْ كَانَ مُتَوَلًّى ، وَقِيلَ: هَذَا مُمْتَنِعٌ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، لِمَا رُوِيَ:"لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يُسْتَطَاعُ"، وَمَنْ حَلَفَ قِيلَ: يَمْشِي إلَيْهِ حَجَّ رَاكِبًا مَرَّتَيْنِ إنْ عَجَزَ عَنْهُ ، أَوْ يُحَجِّجُ رَاكِبَيْنِ مِنْ مَالِهِ إنْ لَمْ يَمْشِ .
الشَّرْحُ