فهرس الكتاب

الصفحة 3604 من 17437

حَجَّةً لَا تُبْرِئُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَأَكْرَهَهَا فَأَعْطَتْهُ ابْنَهَا وَلَمْ تُرِدْ بِذَلِكَ إبْرَاءَهُ لَمْ تَحْنَثْ ، وَمَنْ حَلَفَ بِحُجَجٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا لَزِمَتْهُ إنْ حَنِثَ ، وَقِيلَ: لِكُلٍّ شَهْرَانِ ، وَقِيلَ: لِلْجَمِيعِ ، وَقِيلَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَقِيلَ: يَتُوبُ ، وَيُسْتَرُ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ الْجُهَّالِ ، وَإِنْ قَالَ: أَحُجُّ لِفُلَانٍ إنْ كَلَّمْته فَكَلَّمَهُ حَجَّ لَهُ ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ حَتَّى يَقُولَ: عَلَيَّ ، وَمَنْ حَلَفَ بِالْحَجِّ رَاجِلًا جَازَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مَاشِيًا وَمَعَهُ مَمْلُوكُهُ رَاكِبًا ، فَإِذَا عَيِيَ رَكِبَ وَمَشَى عَنْهُ مَمْلُوكُهُ ، وَهَكَذَا ، وَإِذَا وَصَلَ أَعْتَقَهُ ، كَذَا أَفْتَى ابْنُ عَبَّاسٍ لِامْرَأَةٍ ، وَرُخِّصَ لِمَنْ حَلَفَ بِالْمَشْيِ لِلْحَجِّ أَنْ يَرْكَبَ إلَى الْمِيقَاتِ فَيَمْشِيَ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَيْهِ حُجَجٌ فَلْيَسْتَأْجِرُوا مِنْ بَلَدِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت