وَجَازَ إطْعَامُ وَاحِدٍ وَإِنْ أُنْثَى أَوْ صَغِير إنْ عَاشَ بِطَعَامٍ ، لَا رَضِيعًا وَلَا عَبْدًا كَمُشْرِكٍ وَغَنِيٍّ أَوْ مَنْ يُمَوِّنُهُ لُزُومًا ، وَلَا يَضُرُّ اتِّحَادٌ بِذُكُورِيَّةٍ أَوْ أُنُوثِيَّةٍ وَجُوِّزَتْ مُخَفَّفَةً وَإِنْ لِذِمِّيٍّ مِسْكِينٍ ، وَتُطْعِمُهَا امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا لَا أَبَوَيْهَا .
الشَّرْحُ