فهرس الكتاب

الصفحة 3573 من 17437

وَلَا يَلْزَمُ إدَامٌ مَعَ بُرٍّ أَوْ تَمْرٍ جَيِّدٍ أَوْ زَبِيبٍ ، وَلَزِمَ مَعَ غَيْرِهَا .

الشَّرْحُ ( وَلَا يَلْزَمُ إدَامٌ مَعَ بُرٍّ أَوْ تَمْرٍ جَيِّدٍ أَوْ زَبِيبٍ ) جَيِّدٍ ( وَلَزِمَ مَعَ غَيْرِهَا ) وَذَلِكَ فِي الْأَكْلِ ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُ ، فَمَنْ قَالَ بِاللُّزُومِ فَفِي الْكَيْلِ يُعْطِي مِنْ الشَّعِيرِ مَثَلًا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ مُدَّيْنِ وَقَبْضَةً ، وَمَنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَمُدَّيْنِ وَالْإِدَامُ مَا يَتَأَدَّمُ بِهِ أَهْلُ الْبَلَدِ مِنْ خَلٍّ أَوْ لَحْمٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَالَ مِنْ شَعِيرٍ مَثَلًا مُدَّيْنِ وَأَعْطَى الْإِدَامَ لَحْمًا أَوْ غَيْرَهُ جَازَ ، وَإِنْ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا مِنْ بُرٍّ فَلَا إدَامَ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ الْإِدَامُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ لِوَاحِدٍ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ كُلَّ يَوْمٍ مَا يَجِبُ لِمِسْكِينٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْعَدَدَ ، وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَةَ الْحَيِّ لِوَاحِدٍ مَرَّةً إنْ لَمْ تَكُنْ لِظِهَارٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ يَمِينٍ ، وَأَنْ يَطْلُبَ الرُّخْصَ فِي الْقُرَى ، وَأَنْ يُعْطِيَ الْكَفَّارَةَ مُطْلَقًا حَيْثُ وَجَدَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت