حَنِثَ ، وَكَذَا كُلّ مَا هُوَ حَقٌّ عَلَيْهِ وَإِنْ لِعَبْدٍ إنْ حَلَّفَهُ فَحَنِثَ لَزِمَهُ ، إلَّا إنْ أَكْرَهَهُ أَنْ يَحْلِفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ فَلَا يُجِيزُ ذَلِكَ مُتَأَوِّلٌ ، وَكَذَا كُلُّ مَا فَعَلَهُ وَمَضَى مِمَّا لَهُ فِعْلُهُ أَوْ قَوْلُهُ وَهُوَ مُغْضِبٌ لِلْجَبَّارِ إنْ قَالَ لَهُ: بَلَغَنِي عَنْك كَذَا وَكَذَا ثُمَّ حَلَّفَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْهُ ذَلِكَ وَهُوَ قَدْ فَعَلَ ، أَوْ قَالَ ، لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَعَاقَبَهُ ظُلْمًا عَلَى جَائِزٍ لَهُ ، وَإِنْ فَعَلَ غَيْرَ جَائِزٍ لَهُ كَشَتْمٍ وَإِنْ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ شَتْمُهُ فَحَلَّفَهُ مَا كَانَ مِنْهُ لَمْ يَحْنَثْ إنْ كَانَ يُعَاقِبُهُ إنْ لَمْ يَحْلِفْ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَلْزَمُهُ عَلَى ذَنْبِهِ وَإِنْ كَانَ بِقَدْرِهِ أَوْ بِمَا يَحْتَمِلُهُ حَنِثَ .
الشَّرْحُ