فهرس الكتاب

الصفحة 3537 من 17437

بِالْإِكْرَاهِ هُوَ قَوْلٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ فِيمَنْ حَلَفَ وَفَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ قَهْرًا سَوَاءٌ كَانَ مَظْلُومًا فِي قَهْرِهِ أَمْ لَا ، سَوَاءٌ كَانَ مُحِقًّا فِي حَلِفِهِ أَوْ مُبْطِلًا ، وَقِيلَ: يَحْنَثُ إذَا كَانَ مُبْطِلًا ، وَقَدْ ذُكِرَ هَذَا التَّفْصِيلُ فِيمَا بَعْدَ هَذَا قَرِيبًا ، وَهُوَ قَوْلٌ فَلَا مُنَافَاةَ ( وَتَسَعُ ) التَّقِيَّةُ وَلَوْ عَنْ ضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَيْنِ ( فِي ) كُلِّ ( قَوْلٍ لَا ) فِي ( فِعْلٍ ) مَا ، خِلَافًا لِمَنْ أَجَازَ التَّقِيَّةَ مِنْ الْقَتْلِ بِإِفْطَارٍ فِي رَمَضَانَ ، أَوْ بِجِمَاعِ زَوْجَتِهِ أَوْ سُرِّيَّتِهِ فِيهِ ، أَوْ بِأَكْلِ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ ، أَوْ بِشُرْبٍ كَذَلِكَ ، أَوْ بِأَكْلٍ فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ لِمَا يَجُوزُ أَكْلُهُ لِلْمُضْطَرِّ بِجُوعٍ أَوْ بِشُرْبِ خَمْرٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت