وَإِنْ حَلَفَ عَنْ فِعْلِ اللِّسَانِ كَبَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَهِبَةٍ فَأَمَرَ فَاعِلًا لَهُ حَنِثَ وَإِنْ حَلَفَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَفُعِلَ فَقَدْ بَرَّ ، وَإِنْ عَلَى فِعْلِ جَارِحَةٍ سِوَى اللِّسَانِ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ كَحَرْثٍ وَحَصْدٍ وَحَفْرٍ وَبِنَاءٍ فَأُمِرَ بِفِعْلِهِ لَمْ يَحْنَثْ وَلَا يُبْرِيه ذَلِكَ مَعَ يَمِينِهِ إنْ حَلَفَ أَنْ يَفْعَلَهُ .
الشَّرْحُ