وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَنْتَقِلَ مِنْ مُعَيَّنٍ فَلَا يَحْنَثُ حَتَّى يَنْقُلَ أَهْلَهُ وَمَتَاعَهُ وَيَبِيتَ فِي غَيْرِهِ وَهُوَ الْمُعْتَادُ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَنْتَقِلَ مِنْ ) مَنْزِلٍ ( مُعَيَّنٍ فَلَا يَحْنَثُ حَتَّى يَنْقُلَ أَهْلَهُ ) عِيَالَهُ كُلَّهُمْ ( وَمَتَاعَهُ وَيَبِيتَ فِي غَيْرِهِ ) ، وَإِنْ رَجَعَ وَبَاتَ فِيهِ حَنِثَ ، ( وَهُوَ ) أَيْ الِانْتِقَالُ بِالْأَهْلِ وَالْمَتَاعِ وَالْمَبِيتِ فِي الْغَيْرِ ( الْمُعْتَادُ ) ، وَعَنْ الشَّافِعِيِّ: مَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارًا فَانْتَقَلَ وَتَرَكَ بِهَا مَالَهُ وَعِيَالَهُ لَمْ يَحْنَثْ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: يَحْنَثُ ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ يَنْتَقِلَ لَمْ يَبْرَأْ إنْ لَمْ يَنْقُلْ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَيَبِيتُ فِي غَيْرِهِ .