بِانْتِقَالِهِ مِنْ مَوْضِعِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ثَلَاثٌ ، وَقِيلَ: بِنَقْلِ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ ، ( وَإِنْ نَوَى الْوُصُولَ فَحَتَّى يَصِلَهُ ) ، وَقِيلَ: إذَا خَرَجَ أَوْ مَضَى وَلَوْ لَمْ يَصِلْهُ ، وَلَا تَضُرُّهُ النِّيَّةُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي التَّاجِ ( وَكَذَا ) الذَّهَابُ وَ ( الْمُرُورُ وَالرُّجُوعُ ) فَإِنْ حَلَفَ لَا يَمُرُّ إلَى فُلَانٍ فَمَرَّ إلَيْهِ قَصْدًا لَهُ بَرَّ بِخُطْوَتَيْنِ ، وَقِيلَ: بِثَلَاثٍ ، وَقِيلَ: وَلَوْ بِوَاحِدَةٍ ، أَوْ لَا يَرْجِعُ إلَيْهِ فَانْقَلَبَ إلَيْهِ بِقَصْدِهِ بِخُطْوَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ وَاحِدَةٍ أَوْ لَا يَذْهَبُ إلَيْهِ فَانْقَلَبَ كَذَلِكَ إلَيْهِ حَنِثَ وَلَوْ لَمْ يَصِلْهُ ؛ لِأَنَّ الْمُرُورَ إلَى كَذَا وَالرُّجُوعَ إلَيْهِ ، وَالذَّهَابَ إلَيْهِ يَصِحُّ بِالشُّرُوعِ فِي الْمُضِيِّ وَلَوْ لَمْ يَصِلْهُ ، وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَصِلَهُ ، وَتَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِي ( كِتَابِ الْحَجِّ ) .