( وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزَهَا فَعَجَنَتْ وَقَرَّصَتْ ) أَوْ عَجَنَ غَيْرُهَا وَقَرَّصَتْ ( وَطَرَحَهُ فِي التَّنُّورِ غَيْرُهَا حَنِثَ إنْ أَكَلَ لَا إنْ عَجَنَتْ وَخَبَزَ غَيْرُهَا ) أَيْ قَرَّصَ ، وَلَا إنْ طَرَحَتْ فِي التَّنُّورِ وَقَرَّصَ غَيْرُهَا ، وَقِيلَ: إنْ طَرَحَتْ فِيهِ حَنِثَ ، وَحُكْمُ غَيْرِ التَّنُّورِ كَالْجَمْرِ وَالصَّفَّا وَالْمَقْلِيِّ فِي ذَلِكَ حُكْمُ التَّنُّورِ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْقَرْصُ وَالْعَجْنُ بِالْيَدِ وَالْقَرْصُ وَالْعَجْنُ بِغَيْرِ الْيَدِ ، وَسَوَاءٌ الْوَضْعُ فِي التَّنُّورِ أَوْ غَيْرِهِ الْوَضْعُ بِالْيَدِ أَوْ بِغَيْرِهَا ، وَقِيلَ: لَا حِنْثَ بِالْقَارِصَةِ بَلْ بِالطَّارِحَةِ ، وَلَوْ عَجَنَ غَيْرُهَا وَحَنِثَ حَالِفٌ عَنْ خُبْزِهَا بِأَكْلِهِ وَلَوْ عَجِينًا إنْ قُلْنَا خُبْزُهَا مَا قَرَّصَتْهُ ، وَكَذَا لَوْ خَبَزَتْ فِي الْقِدْرِ ، وَقِيلَ: إنْ صَفَّحَتْهُ فَقَدْ خَبَزَتْهُ ، وَلَوْ خَبَزَهُ غَيْرُهَا ، وَالْخُبْزُ هُوَ مَا مُدَّ حَتَّى اسْتَدَارَ خُبْزًا كَذَا قِيلَ ( وَإِنْ ) حَلَفَ أَنْ ( لَا يَأْكُلَ مَا طَبَخَتْ فَلَا يَأْكُلُ مَا جَعَلَتْهُ فِي ) نَحْوِ الْقِدْرِ مَعَ نَحْوِ الْمَاءِ ، وَإِنْ خُبِزَ إلَّا فِي نَحْوِ التَّنُّورِ عَلَى ( نَارٍ ، وَإِنْ حَلَفَ عَنْ طَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَعَجَنَتْ وَعَمَلَهُ فِي النَّارِ غَيْرُهَا ) ، أَوْ صَنَعَتْ الطَّعَامَ الْمَقْطُوعَ بِالْيَدِ حَبًّا فَطَيَّبَهُ غَيْرُهَا ( حَنِثَ إنْ أَكَلَ ) ، وَقِيلَ: حَلَفَ عَلَى طَبِيخِهَا حَنِثَ بِكُلِّ مَا عَمِلَتْهُ فِي النَّارِ وَلَوْ خُبْزًا أَوْ لَحْمًا فِي التَّنُّورِ أَوْ الْجَمْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، لِقَوْلِهِمْ: طَبْخُ الْأَجْرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُرَادُ الْمُصَنِّفِ .
( وَ ) أَنْ ( لَا يَذْهَبَ لِدَارِ فُلَانٍ فَانْقَلَبَ إلَيْهَا حَنِثَ ) بِثَلَاثِ خُطُوَاتٍ ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ الْجَمْعِ ، وَقِيلَ: بِخُطْوَتَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَقَلَّهُ خُطْوَتَيْنِ وَقِيلَ: بِخُطْوَةٍ ؛ لِأَنَّهَا ذَهَابٌ ( وَإِنْ بِلَا خُرُوجٍ إلَيْهَا مِنْ بَابِ الدَّارِ ، وَكَذَا ) إنْ حَلَفَ ( لَا يَمْضِي لِفُلَانٍ فَخَطَا ثَلَاثَ خُطُوَاتٍ مَاضِيًا إلَيْهِ ) يَقْصِدُهُ ( حَنِثَ ) ، وَقِيلَ: يَحْنَثُ