وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزَهَا فَعَجَنَتْ وَقَرَّصَتْ وَطَرَحَهُ فِي التَّنُّورِ غَيْرُهَا حَنِثَ إنْ أَكَلَ ، لَا إنْ عَجَنَتْ وَخَبَزَ غَيْرُهَا ، وَأَنْ لَا يَأْكُلَ مَا طَبَخَتْ فَلَا يَأْكُلُ مَا جَعَلَتْهُ فِي نَارٍ ، وَإِنْ حَلَفَ عَنْ طَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَعَجَنَتْ وَعَمَلَهُ فِي النَّارِ غَيْرُهَا حَنِثَ إنْ أَكَلَ ، وَلَا يَذْهَبَ لِدَارِ فُلَانٍ فَانْقَلَبَ إلَيْهَا حَنِثَ ، وَإِنْ بِلَا خُرُوجٍ إلَيْهَا مِنْ بَابِ الدَّارِ ، وَكَذَا لَا يَمْضِي لِفُلَانٍ فَخَطَا ثَلَاثَ خُطُوَاتٍ مَاضِيًا إلَيْهِ حَنِثَ ، وَإِنْ نَوَى الْوُصُولَ فَحَتَّى يَصِلَهُ ، وَكَذَا الْمُرُورُ وَالرُّجُوعُ .
الشَّرْحُ