وَتُنَاظِرُ دَمَ الْحَيْضِ إنْ أَشْكَلَ عَلَيْهَا بِبَالِغٍ فِي الْحُمْرَةِ كَأُرْجُوَانٍ مِصْرِيٍّ وَخَزَفَةٍ أَوَّلِيَّةٍ وَدَمِ حَلَمَةٍ ، وَالْأَوَّلِ مِنْ الذَّبِيحَةِ ، فَإِذَا رَأَتْ هَذَا تَرَكَتْ الصَّلَاةَ وَكَانَ حَيْضًا ، وَتَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ ، إنْ رَأَتْهُ دَاخِلَ وَقْتِهَا فِي الطُّهْرِ .
الشَّرْحُ