وَطُهْرِهَا عَشَرَةٌ وَرَأَتْ الصُّفْرَةَ أَوْ الْكُدْرَةَ أَوْ التُّرْيَةَ فَأَفْطَرَتْ فَشُبْهَةٌ ، وَكَذَا إنْ تَرَكَتْ الصَّلَاةَ لِدَمٍ ثُمَّ أَيْقَنَتْ أَنَّهُ دَمُ عَلَقَةٍ قَدْ دَخَلَتْهَا ، أَوْ مَضَى مِنْ وَقْتِ صَلَاتِهَا أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةٍ فَرَأَتْ دَمًا فَأَفْطَرَتْ وَتَرَكَتْ الصَّلَاةَ ، وَقِيلَ: لَيْسَ هَذَا الْأَخِيرُ شُبْهَةً وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ ، وَلَا مَا خَرَجَ مِنْ الدُّبُرِ أَوْ مَعَ بَوْلٍ حَيْضًا ، وَكَذَا الطُّهْرُ إذَا رَأَتْهُ فِي ذَلِكَ أَوْ مَعَ بَوْلٍ أَوْ خَرَجَ مِنْ الدُّبُرِ لَا يَكُونُ طُهْرًا ، وَإِنْ أَخْطَأَتْ الْمَرْأَةُ الْمَعْمُولَ بِهِ فِيمَا رَدَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فِي النُّزُولِ وَالطُّلُوعِ وَالِانْتِظَارِ ، وَتَرَكَتْ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ لِلدَّمِ فَخَطَأٌ مَوْضُوعٌ عَنْهَا لَا يَنْهَدِمُ مَا صَامَتْ ، وَتُعِيدُ الصَّلَاةَ وَتَرْجِعُ بَعْدُ إلَى قَصْدِ السَّبِيلِ ، وَإِنْ جَاوَزَتْ أَقْصَى أَوْقَاتِ النِّسَاءِ انْهَدَمَ ، وَكَذَلِكَ إذَا أَخْطَأَتْ الِانْتِظَارَ فَاغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ بِدُونِ انْتِظَارٍ لَا يَنْهَدِمُ ؛ لِأَنَّ بَعْضًا لَا يَقُولُ بِالِانْتِظَارِ وَتَرْجِعُ بَعْدُ إلَى قَصْدِ السَّبِيلِ .