وَإِنْ حَلَفَ عَلَى اللَّحْمِ أَكَلَ الشَّحْمَ الْخَالِصَ مُطْلَقًا كَعَكْسِهِ ، وَقِيلَ: لَا يَأْكُلُ مَا عَلَى اللَّحْمِ ، وَحَنِثَ إنْ أَكَلَ رَأْسًا لِأَنَّهُ لَحْمٌ ، وَإِنْ حَلَفَ عَلَيْهِ أَكَلَ لَحْمًا ، وَفِي فُؤَادٍ وَحَلْقٍ وَحُلْقُومٍ وَمُخٍّ وَكُلْوَةٍ وَغُضْرُوفٍ إنْ حَلَفَ عَلَى لَحْمٍ قَوْلَانِ ؛ وَلَا حَنِثَ بِدِمَاغٍ إنْ أَكَلَهُ لَا قِشْرَهُ ، وَإِنْ حَلَفَ عَلَى لَحْمٍ مُعَيَّنَةٍ مُنِعَ مِنْهُ وَمِنْ سَمْنِهَا وَزُبْدِهَا ، وَفِي الشَّحْمِ وَاللَّبَنِ خِلَافٌ ، وَالْأَرْجَحُ الْمَنْعُ وَإِنْ حَلَفَ عَلَى سَمْنٍ شَرِبَ لَبَنًا كَعَكْسِهِ وَالسَّمْنُ غَيْرُ الزُّبْدِ أَيْضًا ، وَلَا يَشْرَبُ لَبَنًا حَالِفٌ عَلَى زُبْدٍ وَجَازَ عَكْسُهُ ، وَشُرْبُ الْحَلِيبِ ، وَإِنْ عَيَّنَ لَبَنًا فَلَا يَأْكُلُ خَارِجًا مِنْهُ .
الشَّرْحُ